كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



(قَوْلُهُ: كَمَاءِ طُهْرِهِ) وَلَوْ سَفَرًا وَتُرَابُ تَيَمُّمِهِ إنْ احْتَاجَهُ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.
(قَوْلُهُ: فِي الْحَضَرِ) وَكَذَا فِي السَّفَرِ فِي الْأَوْجَهِ وَلَوْ دَفَعَهُ لَهُ فَتَعَمَّدَ إتْلَافَهُ بِلَا حَاجَةٍ وَجَبَ دَفْعُهُ لَهُ ثَانِيًا، وَهَكَذَا غَايَةُ الْأَمْرِ أَنَّهُ يَأْثَمُ بِتَعَمُّدِ إتْلَافِهِ، وَلَهُ تَأْدِيبُهُ عَلَى ذَلِكَ وَإِنَّمَا لَزِمَهُ تَعَدُّدُ الدَّفْعِ لِحَقِّ اللَّهِ تَعَالَى م ر وَقِيَاسُ ذَلِكَ وُجُوبُ تَكَرُّرِ الدَّفْعِ إذَا كَانَ يَتَعَمَّدُ الْحَدَثَ بَعْدَ الطَّهَارَةِ بِلَا حَاجَةٍ سم عَلَى حَجّ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: بِمَا فِيهِ) أَيْ: فِي الْخَبَرِ.
(قَوْلُهُ: مُسْتَحِقُّ الْمَنْفَعَةِ) أَيْ: أَوْ مُعَارًا، أَوْ مَرْهُونًا أَوْ كَسُوبًا. اهـ. نِهَايَةٌ.
(قَوْلُهُ: أَوْ آبِقًا) وَمِنْ صُورَةِ تَمَكُّنِ الْآبِقِ مِنْ النَّفَقَةِ حَالَ إبَاقِهِ أَنْ يَجِدَ هُنَاكَ وَكِيلًا مُطْلَقًا لِلسَّيِّدِ تَأَمَّلْ سم عَلَى الْمَنْهَجِ وَيُمْكِنُ أَنْ يُصَوَّرَ أَيْضًا بِمَا لَوْ رَفَعَ أَمْرَهُ لِقَاضِي بَلَدِ الْإِبَاقِ، وَطَلَبَ مِنْهُ أَنْ يَقْتَرِضَ عَلَى سَيِّدِهِ لَكِنْ يَبْقَى الْكَلَامُ هَلْ يُجِيبُهُ إلَى ذَلِكَ حَيْثُ عَلِمَ إبَاقَهُ، أَوْ لَا لِيَحْمِلَهُ عَلَى الْعَوْدِ إلَى سَيِّدِهِ؟ فِيهِ نَظَرٌ وَالْأَقْرَبُ أَنَّهُ يَأْمُرُهُ بِالْعَوْدِ إلَى سَيِّدِهِ فَإِنْ أَجَابَهُ إلَى ذَلِكَ وَكَّلَ بِهِ مَنْ يَصْرِفُ عَلَيْهِ مَا يُوَصِّلُهُ إلَى سَيِّدِهِ قَرْضًا. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: أَكُولًا إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالنِّهَايَةِ: وَتُعْتَبَرُ كِفَايَتُهُ فِي نَفْسِهِ زَهَادَةً وَرَغْبَةً وَإِنْ زَادَتْ عَلَى كِفَايَةِ مِثْلِهِ غَالِبًا. اهـ.
(قَوْلُهُ: نَظِيرُ مَا يَأْتِي) أَيْ: فِي عَلْفِ الدَّوَابِّ وَسَقْيِهَا. اهـ. ع ش.
(قَوْلُ الْمَتْنِ مِنْ غَالِبِ قُوتِ رَقِيقِ الْبَلَدِ) مِنْ قَمْحٍ، وَشَعِيرٍ، وَنَحْوِ ذَلِكَ وَقَوْلُهُ: وَأُدْمِهِمْ مِنْ سَمْنٍ وَزَيْتٍ، وَجُبْنٍ وَنَحْوِ ذَلِكَ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ.
(قَوْلُهُ: وَإِلَّا اُعْتُبِرَ إلَخْ) فِي تَرْتِيبِ هَذَا الْجُزْءِ عَلَى هَذَا الشَّرْطِ شَيْءٌ؛ لِأَنَّ نَفْيَ الِاخْتِلَافِ الْمَذْكُورِ صَادِقٌ بِاتِّحَادِ قُوتِ رَقِيقِ الْبَلَدِ لَكِنَّهُ دُونَ قُوتِ السَّادَاتِ عَادَةً فَلْيُتَأَمَّلْ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ: وَلَا نَظَرَ لِمَا يَأْكُلُهُ السَّيِّدُ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي: وَلَابُدَّ مِنْ مُرَاعَاةِ حَالِ السَّيِّدِ فِي يَسَارِهِ، وَإِعْسَارِهِ فَيَجِبُ مَا يَلِيقُ بِحَالِهِ، وَلَوْ كَانَ السَّيِّدُ يَأْكُلُ، وَيَلْبَسُ دُونَ الْمُعْتَادِ غَالِبًا بُخْلًا أَوْ رِيَاضَةً لَزِمَهُ لِرَقِيقِهِ رِعَايَةُ الْغَالِبِ لَهُ. اهـ.
قَالَ ع ش أَيْ: وَلَابُدَّ أَيْضًا مِنْ مُرَاعَاةِ حَالِ الْعَبْدِ جَمَالًا، وَعَدَمَهُ كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ: قَالَ وَالْمَعْرُوفُ عِنْدَنَا إلَخْ، وَلَا يُخَالِفُ هَذَا مَا سَيَذْكُرُهُ مِنْ كَرَاهَةِ تَفْضِيلِ النَّفِيسِ مِنْ الْعَبِيدِ إلَخْ؛ لِأَنَّهُ قَيَّدَهُ ثَمَّ بِالنَّفَاسَةِ لِذَاتِهِ، وَمَا هُنَا فِي النَّفَاسَةِ بِسَبَبِ النَّوْعِ، أَوْ الصِّنْفِ كَالرُّومِيِّ مَعَ الزِّنْجِيِّ. اهـ.
(قَوْلُهُ: كَذَلِكَ) أَيْ: إنْ اخْتَلَفَ كِسْوَتُهُمْ بِاخْتِلَافِ جَمَالِهِمْ إلَخْ.
(قَوْلُهُ: لِخَبَرِ الشَّافِعِيِّ) إلَى قَوْلِهِ: وَيَظْهَرُ فِي الْمُغْنِي وَإِلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَتَسْقُطُ فِي النِّهَايَةِ.
(قَوْلُهُ: وَإِنْ لَمْ يَضُرَّهُ) أَيْ: لَمْ يَتَأَذَّ بِحَرٍّ، وَلَا بَرْدٍ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.
(قَوْلُهُ: نَعَمْ إنْ اُعْتِيدَ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي هَذَا بِبِلَادِنَا كَمَا قَالَهُ الْغَزَالِيُّ وَغَيْرُهُ، أَمَّا بِبِلَادِ السُّودَانِ وَنَحْوِهَا فَلَهُ ذَلِكَ كَمَا فِي الْمَطْلَبِ وَهَذَا يُفْهِمُهُ قَوْلُهُمْ: مِنْ الْغَالِبِ فَلَوْ كَانُوا لَا يَسْتَتِرُونَ أَصْلًا وَجَبَ سَتْرُ الْعَوْرَةِ لِحَقِّ اللَّهِ تَعَالَى. اهـ.
زَادَ النِّهَايَةُ وَيُؤْخَذُ مِنْ التَّعْلِيلِ أَنَّ الْوَاجِبَ سَتْرُ مَا بَيْنَ السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ. اهـ.
أَيْ: وَلَوْ أُنْثَى وَالْكَلَامُ حَيْثُ لَا عَارِضَ وَالْأَوْجَبُ سَتْرُ كُلِّ الْبَدَنِ كَأَنْ تَعَيَّنَ لِدَفْعِ نَظَرٍ مُحَرَّمٍ فَعَلَيْهِ مَنْعُهَا مِنْ خُرُوجٍ يَلْزَمُهُ نَظَرٌ مُحَرَّمٌ، أَوْ سَتْرُهَا بِمَا يَمْنَعُ مِنْهُ م ر سم وع ش.
(وَيُسَنُّ) لِمَنْ لَمْ يَفْعَلْ الْأَفْضَلَ مِنْ إجْلَاسِهِ مَعَهُ لِلْأَكْلِ أَيْ: حَيْثُ لَا رِيبَةَ فِيمَا يَظْهَرُ (أَنْ يُنَاوِلَهُ مِمَّا يَتَنَعَّمُ بِهِ) وَلَوْ فَوْقَ اللَّائِقِ بِهِ (مِنْ طَعَامٍ وَأُدْمٍ) لَاسِيَّمَا مَا عَالَجَهُ لِخَبَرِ الشَّيْخَيْنِ: «إذَا أَتَى أَحَدَكُمْ خَادِمُهُ بِطَعَامِهِ فَإِنْ لَمْ يُقْعِدْهُ مَعَهُ فَلْيُنَاوِلْهُ لُقْمَةً، أَوْ لُقْمَتَيْنِ، أَوْ أُكْلَةً، أَوْ أُكْلَتَيْنِ فَإِنَّهُ وَلِيَ حَرَّهُ وَعِلَاجَهُ» وَالتَّعْلِيلُ بِمَا بَعْدَ الْفَاءِ يُرْشِدُ إلَى حَمْلِهِمْ لِلْأَمْرِ عَلَى النَّدْبِ وَيُسَنُّ أَنْ يَكُونَ مَا يُنَاوِلُهُ لَهُ يَسُدُّ مَسَدًّا لَا قَلِيلًا يُهَيِّجُ الشَّهْوَةَ وَلَا يَقْضِي النَّهْمَةَ (وَ) مِنْ (كِسْوَةٍ)؛ لِأَنَّهُ مِنْ مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ وَيَظْهَرُ فِي أَمْرَدَ جَمِيلٍ أَنَّهُ يُسَنُّ أَنْ لَا يُنَعِّمَهُ بِنَحْوِ مَلْبُوسِهِ النَّاعِمِ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ يُؤَدِّي إلَى سُوءِ الظَّنِّ بِهِ وَالْوُقُوعِ فِي عِرْضِهِ لَاسِيَّمَا الْيَوْمَ، وَقَدْ فَشَا هَذَا الْفَسَادُ وَغَيْرُهُ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُ الْمَتْنِ: وَيُسَنُّ أَنْ يُنَاوِلَهُ إلَخْ) وَلَوْ أَعْطَى السَّيِّدُ رَقِيقَهُ طَعَامَهُ لَمْ يَجُزْ لَهُ أَيْ: لِلسَّيِّدِ تَبْدِيلُهُ بِمَا يَقْتَضِي تَأْخِيرَ الْأَكْلِ إلَّا لِمَصْلَحَةٍ لِلرَّقِيقِ، وَلَوْ فَضَّلَ نَفِيسَ رَقِيقِهِ لِذَاتِهِ عَلَى خَسِيسِهِ كُرِهَ فِي الْعَبِيدِ، وَسُنَّ فِي الْإِمَاءِ. اهـ. نِهَايَةٌ زَادَ الْمُغْنِي فَتُفَضَّلُ أَمَةُ التَّسَرِّي مَثَلًا عَلَى أَمَةِ الْخِدْمَةِ فِي الْكِسْوَةِ كَمَا فِي التَّنْبِيهِ وَفِي الطَّعَامِ أَيْضًا كَمَا قَالَهُ ابْنُ النَّقِيبِ لِلْعُرْفِ فِي ذَلِكَ. اهـ.
قَالَ ع ش: قَوْلُهُ إلَّا لِمَصْلَحَةٍ لِلرَّقِيقِ يَنْبَغِي أَنَّ مَحَلَّ ذَلِكَ مَا لَمْ تَدْعُ إلَيْهِ حَاجَةٌ حَاقَّةٌ كَأَنْ حَضَرَ لِلسَّيِّدِ ضَيْفٌ يَشُقُّ عَلَيْهِ عَدَمُ إطْعَامِهِ فَأَرَادَ أَنْ يُقَدِّمَ لَهُ مَا دَفَعَهُ لِلْعَبْدِ، ثُمَّ يَأْتِي بِبَدَلِهِ لِلْعَبْدِ بَعْدَ زَمَنٍ لَا يَتَضَرَّرُ بِالتَّأْخِيرِ إلَيْهِ. اهـ.
(قَوْلُهُ: وَلَوْ فَوْقَ اللَّائِقِ بِهِ) أَيْ: بِالسَّيِّدِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.
(قَوْلُهُ: أَحَدَكُمْ) هُوَ بِالنَّصْبِ مَفْعُولٌ مُقَدَّمٌ. اهـ. رَشِيدِيٌّ.
(قَوْلُهُ: أَوْ أُكَلَةً) بِضَمِّ الْهَمْزَةِ اللُّقْمَةُ كَمَا فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ وَحِينَئِذٍ فَلَعَلَّ أَوْ لِلشَّكِّ مِنْ الرَّاوِي. اهـ. رَشِيدِيٌّ.
(قَوْلُهُ: وَالتَّعْلِيلُ بِمَا بَعْدَ الْفَاءِ إلَخْ) يُتَأَمَّلُ وَجْهُهُ. اهـ. سَيِّدُ عُمَرَ عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي: وَالْمَعْنَى فِيهِ تَشَوُّفُ النَّفْسِ لِمَا تُشَاهِدُهُ وَهَذَا يَقْطَعُ شَهْوَتَهَا وَالْأَمْرُ فِي الْخَبَرِ مَحْمُولٌ عَلَى النَّدْبِ طَلَبًا لِلتَّوَاضُعِ وَمَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ. اهـ.
(قَوْلُهُ: وَلَا يَقْضِي النَّهْمَةَ) بِفَتْحٍ فَسُكُونٍ أَيْ: الْحَاجَةَ وَالشَّهْوَةَ كَمَا فِي الْقَامُوسِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: إنَّهُ يُسَنُّ إلَخْ) قَضِيَّتُهُ جَوَازُ التَّنْعِيمِ الْمُؤَدِّي إلَى مَا ذُكِرَ وَهُوَ الْوَجْهُ وِفَاقًا لِمَرِّ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ يُؤَدِّي إلَى سُوءِ الظَّنِّ إلَخْ) هَلْ هُوَ عَلَى إطْلَاقِهِ نَظَرًا لِمَا مِنْ شَأْنِهِ ذَلِكَ، أَوْ بِالنِّسْبَةِ لِمَنْ يُعْلَمُ أَنَّهُ لَا يَسْلَمُ مِنْ الْوَقِيعَةِ فِيهِ لَوْ فَعَلَ ذَلِكَ مَحَلُّ تَأَمُّلٍ، وَلَعَلَّ الثَّانِيَ أَقْرَبُ. اهـ. سَيِّدُ عُمَرَ.
(وَتَسْقُطُ) كِفَايَةُ الْقِنِّ (بِمُضِيِّ الزَّمَنِ) كَنَفَقَةِ الْقَرِيبِ بِجَامِعِ اعْتِبَارِ الْكِفَايَةِ فِيهِمَا وَمِنْ ثَمَّ لَمْ تَصِرْ دَيْنًا إلَّا بِمَا مَرَّ ثَمَّ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ: إلَّا بِمَا مَرَّ ثَمَّ) مِنْهُ فَرْضُ الْقَاضِي وَهُوَ بِنَاءً عَلَى ظَاهِرِهِ الَّذِي مَشَى عَلَيْهِ الشَّارِحُ هُنَاكَ فِي غَايَةِ الْإِشْكَالِ هُنَا إذْ الرَّقِيقُ لَا يُتَصَوَّرُ مِلْكُهُ فَكَيْفَ يَصِيرُ دَيْنًا بِالْفَرْضِ فَلْيُتَأَمَّلْ.
فَالْوَجْهُ حَمْلُ فَرْضِ الْقَاضِي هُنَا عَلَى الْمَعْنَى الْمُتَقَدِّمِ عَنْ م ر.
(قَوْلُهُ: كِفَايَةُ الْقِنِّ) إلَى قَوْلِهِ: أَيْ قَرْضًا فِي النِّهَايَةِ وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ: هَذَا فِي غَيْرِ مَحْجُورِهِ إلَى الْمَتْنِ، وَقَوْلَهُ: وَلَوْ بِبَلَدِ الْقَاضِي إلَى الْمَتْنِ.
(قَوْلُهُ: إلَّا بِمَا مَرَّ) أَيْ: بِفَرْضِ قَاضٍ أَوْ نَحْوِهِ وَقَدْ قَالَ الرُّويَانِيُّ: لَوْ قَالَ الْحَاكِمُ لِعَبْدِ رَجُلٍ غَائِبٍ: اسْتَدِنْ وَأَنْفِقْ عَلَى نَفْسِك جَازَ، وَكَانَ دَيْنًا عَلَى سَيِّدِهِ نِهَايَةٌ وَقِيَاسُ مَا قَدَّمَهُ فِي نَفَقَةِ الْقَرِيبِ أَنَّهَا إنَّمَا تَصِيرُ دَيْنًا عَلَى السَّيِّدِ إذَا أَذِنَ لَهُ الْقَاضِي فِي الِاقْتِرَاضِ، وَاقْتَرَضَ أَوْ أَمَرَ الْقَاضِي مَنْ يُنْفِقُ عَلَى الرَّقِيقِ، وَيَرْجِعُ بِمَا أَنْفَقَهُ وَفَعَلَ ع ش وَسَمِّ عِبَارَةُ الْمُغْنِي إلَّا بِاقْتِرَاضِ الْقَاضِي، أَوْ إذْنِهِ فِيهِ وَاقْتَرَضَ. اهـ.
(وَيَبِيعُ الْقَاضِي فِيهَا مَالَهُ) أَوْ يُؤَجِّرُهُ عِنْدَ امْتِنَاعِهِ مِنْهَا وَمِنْ إزَالَةِ مِلْكِهِ عَنْهُ بَعْدَ أَمْرِ الْقَاضِي لَهُ بِالْبَيْعِ، أَوْ الْإِيجَارِ، أَوْ عِنْدَ غَيْبَتِهِ نَظِيرُ مَا مَرَّ ثَمَّ فَفِيمَا يَتَيَسَّرُ بَيْعُ بَعْضِهِ، أَوْ إيجَارُهُ شَيْئًا فَشَيْئًا بِقَدْرِ الْحَاجَةِ يَفْعَلُ ذَلِكَ فِيهِ، وَفِي غَيْرِهِ كَالْعَقَارِ يَسْتَدِينُ حَتَّى يَجْتَمِعَ قَدْرٌ صَالِحٌ، ثُمَّ يَبِيعُ مَا يَفِي بِهِ، أَوْ يُؤَجِّرُهُ وَلَوْ تَعَذَّرَ بَيْعُ الْبَعْضِ، وَإِيجَارُهُ وَتَعَذَّرَتْ الِاسْتِدَانَةُ بَاعَ الْكُلَّ، أَوْ آجَرَهُ هَذَا فِي غَيْرِ مَحْجُورٍ عَلَيْهِ، أَمَّا هُوَ فَيَجِبُ فِعْلُ الْأَحَظِّ لَهُ مِنْ بَيْعِ الْقِنِّ أَوْ إجَارَتِهِ، أَوْ بَيْعِ مَالٍ لَهُ آخَرَ، أَوْ الِاقْتِرَاضِ عَلَى مَغَلِّهِ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ: وَيَبِيعُ الْقَاضِي فِيهَا مَالَهُ إلَخْ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ وَيُبَاعُ مَالُ سَيِّدِهِ فِي نَفَقَتِهِ أَيْ: يَبِيعُهُ عَلَيْهِ الْحَاكِمُ إذَا امْتَنَعَ مِنْ الْإِنْفَاقِ عَلَيْهِ، أَوْ غَابَ، أَوْ يُؤَجِّرُهُ بَعْدَ اسْتِدَانَةِ شَيْءٍ عَلَيْهِ صَالِحٍ فَإِنْ عَدِمَ مَالَهُ أُمِرَ بِبَيْعِهِ أَيْ: الرَّقِيقِ، أَوْ إيجَارِهِ أَوْ عِتْقِهِ فَإِنْ امْتَنَعَ مِنْ ذَلِكَ بَاعَهُ الْحَاكِمُ، أَوْ أَجَّرَهُ. اهـ. بِاخْتِصَارٍ.
وَقَوْلُهُ: فَإِنْ امْتَنَعَ مِنْ ذَلِكَ يَنْبَغِي، أَوْ غَابَ.
(قَوْلُهُ: أَوْ يُؤَجِّرُهُ) عَطْفٌ عَلَى يَبِيعُ، وَقَوْلُهُ: بَعْدَ أَمْرِ الْقَاضِي إلَخْ ظَرْفٌ ليبيع.
(قَوْلُهُ: فَيَجِبُ فِعْلُ دُودَانِيَّةٌ إلَخْ) هَذَا الصَّنِيعُ يُفْهِمُ أَنَّهُ فِي غَيْرِ الْمَحْجُورِ لَا يَجِبُ عَلَى الْقَاضِي فِعْلُ الْأَحَظِّ وَهُوَ مُشْكِلٌ وَسَيَأْتِي مَا يُصَرِّحُ بِوُجُوبِ مُرَاعَاةِ الْأَصْلَحِ فِيهِ أَيْضًا، ثُمَّ رَأَيْت التَّنْبِيهَ الْآتِيَ الَّذِي انْحَطَّ كَلَامُهُ فِيهِ عَلَى وُجُوبِ مُرَاعَاةِ الْأَصْلَحِ وَلَوْ بَاعَ الْقِنَّ.
(قَوْلُهُ: أَوْ بَيْعِ مَالٍ لَهُ آخَرَ) يَنْبَغِي، أَوْ إجَارَتُهُ.
(قَوْلُهُ: أَوْ يُؤَجِّرُهُ) عَطْفٌ عَلَى يَبِيعُ. اهـ. سم أَيْ: وَالضَّمِيرُ لِمَالِ السَّيِّدِ.
(قَوْلُهُ: عِنْدَ امْتِنَاعِهِ) تَنَازَعَ فِيهِ الْفِعْلَانِ.
(قَوْلُهُ: مِنْهَا) أَيْ: كِفَايَةِ الْقِنِّ.
(قَوْلُهُ: بَعْدَ أَمْرِ الْقَاضِي إلَخْ) ظَرْفٌ لِ يَبِيعُ. اهـ. سم أَيْ: وَيُؤَجِّرُ.
(قَوْلُهُ: أَوْ عِنْدَ غَيْبَتِهِ) عَطْفٌ عَلَى عِنْدَ امْتِنَاعِهِ.
(قَوْلُهُ: يَفْعَلُ ذَلِكَ) أَيْ: بَيْعَ الْبَعْضِ أَوْ إيجَارَهُ.
(قَوْلُهُ: وَفِي غَيْرِهِ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى فِيمَا تَيَسَّرَ إلَخْ.
(قَوْلُهُ: قَدْرٌ صَالِحٌ) أَيْ: يَسْهُلُ بَيْعُ، أَوْ إيجَارُ مَا يُقَابِلُهُ.
(قَوْلُهُ: هَذَا فِي غَيْرِ مَحْجُورٍ عَلَيْهِ أَمَّا هُوَ فَيَجِبُ إلَخْ) هَذَا الصَّنِيعُ يُفْهِمُ أَنَّهُ فِي غَيْرِ الْمَحْجُورِ لَا يَجِبُ عَلَى الْقَاضِي فِعْلُ الْأَحَظِّ وَهُوَ مُشْكِلٌ ثُمَّ رَأَيْت التَّنْبِيهَ الْآتِيَ الَّذِي انْحَطَّ كَلَامُهُ فِيهِ عَلَى أَنَّهُ يَجِبُ مُرَاعَاةُ الْأَصْلَحِ فِي غَيْرِ الْمَحْجُورِ أَيْضًا وَلَوْ بِبَيْعِ الْقِنِّ. اهـ. سم وَهُوَ الْأَظْهَرُ الْمُوَافِقُ لِنَظَائِرِهِ ع ش.
(قَوْلُهُ: أَوْ بَيْعِ مَالٍ لَهُ آخَرَ) يَنْبَغِي، أَوْ إجَارَتِهِ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ: أَوْ الِاقْتِرَاضِ إلَخْ) أَيْ: اقْتِرَاضِ الْقَاضِي مِنْ بَيْتِ الْمَالِ عَلَى مَغَلِّ السَّيِّدِ. اهـ. ع ش.
(فَإِنْ فُقِدَ الْمَالُ) بِأَنْ لَمْ يَكُنْ لِمَالِكِهِ مَالٌ وَلَوْ بِبَلَدِ الْقَاضِي فَقَطْ فِيمَا يَظْهَرُ وَالْمَالِكُ حَاضِرٌ مُمْتَنِعٌ مِنْ إنْفَاقِهِ (أَمَرَهُ) الْقَاضِي بِإِيجَارِهِ أَيْ: إنْ وَفَّى بِمُؤْنَتِهِ فِيمَا يَظْهَرُ أَوْ بِإِزَالَةِ مِلْكِهِ عَنْهُ (بِبَيْعِهِ، أَوْ إعْتَاقِهِ)، أَوْ نَحْوِهِمَا فَإِنْ أَبَى بَاعَهُ، أَوْ آجَرَهُ عَلَيْهِ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ مُشْتَرِيًا، وَلَا مُسْتَأْجِرًا أَنْفَقَ عَلَيْهِ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ أَيْ: قَرْضًا فِيمَا يَظْهَرُ أَخْذًا مِمَّا مَرَّ فِي اللَّقِيطِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ مَالٌ، أَوْ مَنَعَ نَاظِرُهُ تَعَدِّيًا فَعَلَى مَيَاسِيرِ الْمُسْلِمِينَ، وَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُهُمَا مِنْ أَنَّهُ مُخَيَّرٌ بَيْنَ الْبَيْعِ، وَالْإِجَارَةِ يَنْبَغِي حَمْلُهُ كَمَا هُوَ مَعْلُومٌ مِنْ مَحَلِّهِ عَلَى مَا إذَا اسْتَوَتْ مَصْلَحَتُهُمَا فِي نَظَرِهِ وَالْأَوْجَبُ فِعْلُ الْأَصْلَحِ مِنْهُمَا فَقَوْلُ جَمْعٍ يَجِبُ الْإِيجَارُ أَوْ لَا يُحْمَلُ عَلَى مَا إذَا كَانَ أَصْلَحَ هَذَا كُلُّهُ فِي غَيْرِ الْمُسْتَوْلَدَةِ، أَمَّا هِيَ فَيُخَلِّيهَا إنْ لَمْ يُزَوِّجْهَا وَلَا آجَرَهَا لِتَكْتَسِبَ كِفَايَتَهَا فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا كَسْبٌ، أَوْ لَمْ يَفِ بِهَا فَفِي بَيْتِ الْمَالِ ثُمَّ الْمَيَاسِيرِ.